مركز المعجم الفقهي
3745
فقه الطب
- من لا يحضره الفقيه جلد : 2 من صفحة 349 سطر 1 إلى صفحة 349 سطر 3 2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران ؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس